السيد الخميني

174

كتاب الطهارة ( ط . ق )

وأما الروايات فعلى طوائف : منها ما هي ظاهرة في النجاسة ، وهي التي أمر فيها بغسل ملاقيها أو النهي عن الصلاة فيما يلاقيها ، وهي كثيرة كموثقة عمار بن موسى قال : " سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال : تغسله ثلاث مرات ، وسئل أيجزيه أن يصيب فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات " ( 1 ) . والفقرات منها ظاهرة في النجاسة ، والأخيرة كالنص فيها . وموثقته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تصل في ثوب أصابه خمرا أو مسكر ، واغسله إن عرفت موضعه ، فإن لم تعرف موضعه فاغسله كله ، فإن صليت فيه فأعد صلاتك " ( 2 ) ونحوها مرسلة يونس عنه

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 . ( 2 ) هذه محكية في الحدائق ولم أجدها الآن عاجلا في كتب الحديث ( منه دام ظله ) . لم نعثر عليها في كتب الحديث بهذا اللفظ ، وإنما الوارد فيها هكذا " لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر ، لأن الملائكة لا تدخله ، ولا تصل في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله " راجع الوسائل - الباب - 38 - من أبواب النجاسات - الحديث 7 . نعم ورد هذا المضمون في مرسلة يونس كما أشار إليه الأستاذ دام ظله وإليك متنها : " إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فأغسله كله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك " وفي رواية غير زرارة التي يرويها علي بن مهزيار : " إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك " راجع المصدر المذكور آنفا - الحديث 3 - 2 .